السيد الخوئي

38

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

المباحة كالبليارد والكمبيوتر . استأذن صاحب الاستراحة من إمام المسجد بأن يأخذ الماء عبر أنبوب يمتد من خزان المسجد إلى الاستراحة ، أذن له الإمام على اعتبار أن الماء الموجود في الخزان هو للمسجد ، ولكن الآن أصبحت الاستراحة مكاناً يرتاده الصالح والطالح ، ويلعبون بطريقة أن يطلب اللاعبون طلباً - عصير مثلًا - ويكون دفع الثمن على الخاسر . ألف - هل يجوز لنا أو هل يجب علينا - كإمام مسجد ورواد - أن نقطع عنه الماء ، مع الأخذ بعين الاعتبار أمرين : الأول : هو ما يمثل من هتك للمسجد . والثاني : هو ما للماء من خصوصية عند شيعة أبي عبد اللّه الحسين ( سلام اللَّه عليه ) . ب - هل يجب علينا مقاطعته ، خصوصاً أن مدخل الاستراحة بجانب مدخل المسجد مباشرة ؟ لا يجوز إعطاء الاستراحة المذكورة في السؤال من خزان المسجد مطلقاً ، بل ومن ماء صاحب البئر ، إذا صار مكاناً معداً لعمل بعض المحرمات ، واللَّه العالم . س ( 83 ) هذه مجموعة من الأسئلة أرجو التفضل بالإجابة عنها ولكم الدعاء الدائم بالصحة والعافية : ما حكم إدخال بعض المصلين للحذاء معهم داخل المسجد خوفاً من سرقته ؟ لا بأس بذلك ، إذا حافظ على عدم تنجيس المسجد ، واللَّه العالم . س ( 84 ) الروضة الشريفة في المسجد النبوي مغطاة بالكامل بالسجاد فهل يجوز السجود عليه ، علماً بأنه يوجد في الخلف ( أي خارج الروضة ) مكان يجوز السجود عليه ؟ وهل يجوز الصلاة على الورق مثلًا ، مع أن المسؤولين يمانعون أشد المنع استخدام أي شيء من هذا القبيل ؟ وهل هذا يعتبر خلاف التقية ؟ وما هو حكم الصلاة في جميع هذه الحالات للعالم وللجاهل بالحكم ؟